مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة القارئ 314 من 424 · الصفحة الأصلية 378

صفحة
[صفحة 378]
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ


908- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى السُّرَّةِ

909- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ

910 5 وَ عَنْهُ(ص)قَالَ كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ


قُلْتُ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعاً بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى انْحِصَارِ الْعَوْرَةِ فِي الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي الْأَصْلِ


5 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْبَهَائِمِ وَ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ

911- 1 الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ

912 2، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ

التالي ص 314/424 — الأصلية 378 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...