مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · الصفحة الأصلية 475 / داخلي 411 من 424

صفحة
[صفحة 475]
23 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْغُسْلِ مُسَمَّاهُ وَ لَوْ كَالدُّهْنِ وَ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ بِصَاعٍ

1199- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ يُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ عِنْدَ عَوْزِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَا يَجْرِي مِنَ الدُّهْنِ قَالَ(ع)وَ أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَبُلُّ بِهِ جَسَدَكَ مِثْلُ الدُّهْنِ وَ قَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ بَعْضُ نِسَائِهِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ

وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ(ص)فِي جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَا(ع)


24 بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الرَّجُلِ وَ كَوْنِ الْمَاءِ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعاً وَ مُدّاً

1200- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ لَكِنْ تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَ لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِهَا

25 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ

يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْآتِي

التالي الأصلية 475داخلي 411/424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...