مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 466 من 491

صفحة
[صفحة 463]
عَمْدٍ قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ قُلْتُ بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ قُمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاغْتَسِلْ فَاغْتَسَلْتُ وَ عُدْتُ إِلَى مَجْلِسِي فَعَلِمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ الْإِمَامُ


1167- 2، وَ عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بَكْرٌ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنَ الزُّقَاقِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَوْصِيَاءِ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا


1168- 3 وَ عَنْ كِتَابِ الدَّلَالاتِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ اشْتَهَيْتُ دَلَالَةَ الْإِمَامِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جُنُبٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ


10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ شَيْئاً فِي الْمَسْجِدِ وَ جَوَازِ أَخْذِهِمَا مِنْهُ


1169- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا الْحَائِضُ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ وَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَضَعَا فِيهِ شَيْئاً لِأَنَّ مَا فِيهِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِي غَيْرِهِ

التالي ص 466/491 — الأصلية 463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...