مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 138 / داخلي 134 من 604

[صفحة 138]
أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا احْتُضِرَ الْمَيِّتُ فَمَا كَانَ مِنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ فَلْيَقُمْ لِمَوْضِعِ الْمَلَائِكَةِ


1633- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَشْهَدُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَ لَا الْمُتَضَمِّخِ بِالْوَرْسِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا الْجُنُبِ إِلَّا جُنُباً يَتَوَضَّأُ

1634- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَاهُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ

التالي الأصلية 138داخلي 134/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...