مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 184 / داخلي 179 من 604

[صفحة 184]
مَحْرَمٍ فَإِنَّهَا تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ رِجَالٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ دُفِنَ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ


20 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ وَ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ

1752- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا مَاتَتْ جَارِيَةٌ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ فَلَا تُغَسَّلُ وَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا إِنْ كَانَتْ بِنْتَ خَمْسِ سِنِينَ وَ إِنْ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ فَلْتُغَسَّلْ وَ لْتُدْفَنْ

21 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

1753- 1 دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: غَسَّلَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ(ع)وَ كَانَتْ أَوْصَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهِ

1754- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ(ع)أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا غَيْرِي وَ سَكَبَتِ الْمَاءَ عَلَيَّ أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ
التالي الأصلية 184داخلي 179/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...