مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 274 / داخلي 268 من 604

[صفحة 274]
15 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ قَضَاهُ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا

1950- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ التَّكْبِيرِ وَ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ فَكَبِّرْ عَلَيْهَا تَمَامَ الْخَمْسِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ

1951- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ- مَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَلْيُكَبِّرْ وَ لْيَدْخُلْ مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفُوا لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

16 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ حَدِّ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بَلْ يُدْعَى لَهُ

1952- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ مَا دُفِنَ

1953- 2 الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ عَنْ
التالي الأصلية 274داخلي 268/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...