مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 272 من 604

[صفحة 278]
الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ


20 بَابُ جَوَازِ أَنْ تُصَلِّيَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ لَهُمَا وَ انْفِرَادِ الْحَائِضِ فِي الصَّفِّ

1961- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْحَائِضُ إِلَّا أَنَّ الْحَائِضَ تَقِفُ نَاحِيَةً وَ لَا تُخْلَطُ بِالرِّجَالِ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ تَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ عَلَيْهَا

1962- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا أَنَّ الْحَائِضَ تَقِفُ نَاحِيَةً وَ لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ

21 بَابُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَ حُكْمِ حُضُورِ الْإِمَامِ

1963- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْوَلِيُّ أَوْ مَنْ قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ فَإِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ فَإِنْ تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّمَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ الْغَاصِبُ
التالي الأصلية 278داخلي 272/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...