مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 274 من 604

[صفحة 280]
الْجِنَازَةِ مَنْ يُقَدِّمُهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِذَا قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فَإِنْ تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّمَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ غَاصِبٌ


22 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا حَتَّى الْأَخِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ

1969- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع)يَقُولُ: أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا

1970- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَتِ امْرَأَتُهُ أَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ عَصَبَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ

قُلْتُ حَمَلَ الشَّيْخُ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ هُوَ فِي مَحَلِّهِ

التالي الأصلية 280داخلي 274/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...