مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 26 من 604

[صفحة 30]
رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ إِنَّمَا يُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرْنَا تَرْغِيباً فِي الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ


1324- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ فِي الْخَبَرِ إِذَا اسْتَغْفَرَتِ الْحَائِضُ وَقْتَ الصَّلَاةِ سَبْعِينَ مَرَّةً كَتَبَ اللَّهُ لَهَا أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ غَفَرَ لَهَا سَبْعِينَ ذَنْباً وَ رَفَعَ لَهَا سَبْعِينَ دَرَجَةً وَ أَعْطَاهَا سَبْعِينَ نُوراً وَ كَتَبَ لَهَا بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهَا حَجَّةً وَ عُمْرَةً

30 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ

1325- 1 الْإِحْتِجَاجُ لِلطَّبْرِسِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الصَّادِقَ(ع): قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ(ع)مُفْتِي أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ .. إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ(ع)لَهُ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّيَامُ قَالَ بَلِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ قَالَ(ع)فَيَجِبُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِكَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنَ الصَّلَاةِ فِي حَالَ حَيْضِهَا دُونَ الصِّيَامِ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ

1326- 2 ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
التالي الأصلية 30داخلي 26/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...