مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 336 من 604

صفحة
[صفحة 342]
رَأْسِهِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ وَ يَقْبِضَ عَلَى التُّرَابِ بِكَفَّيْهِ وَ يُلَقِّنَهُ بِرَفِيعِ صَوْتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كُفِيَ الْمَسْأَلَةَ فِي قَبْرِهِ


2141- 2، الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَائِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، وَ الْفَضَائِلِ، فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أَنَّهُ لَمَّا أُهِيلَ عَلَيْهَا التُّرَابُ وَ أَرَادَ النَّاسُ الِانْصِرَافَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ لَهَا ابْنُكِ ابْنُكِ لَا جَعْفَرٌ وَ لَا عَقِيلٌ ابْنُكِ ابْنُكِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ(ص)وَ أَمَّا قَوْلِي لَهَا ابْنُكِ ابْنُكِ لَا جَعْفَرٌ وَ لَا عَقِيلٌ فَإِنَّهَا لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهَا الْمَلَكَانِ وَ سَأَلَاهَا عَنْ رَبِّهَا فَقَالَتْ اللَّهُ رَبِّي وَ قَالا مَنْ نَبِيُّكِ قَالَتْ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي فَقَالا مَنْ وَلِيُّكِ وَ إِمَامُكِ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَقُولَ وَلَدِي فَقُلْتُ لَهَا قُوْلِي ابْنُكِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَأَقَرَّ اللَّهُ بِذَلِكَ عَيْنَهَا

2142- 3 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ مَيِّتَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِهِ ثُمَّ يَقُولَ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عَهِدْنَاكَ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِمَامُكَ إِلَى آخِرِ الْأَئِمَّةِ(ع)فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ كُفِينَا الدُّخُولَ إِلَيْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِيَّاهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّنُ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا يَدْخُلَانِ إِلَيْهِ

2143- 4 وَ فِي الْبِحَارِ، نَقْلًا عَنِ الدَّعَوَاتِ عَنِ الصَّادِقِ
التالي الأصلية 342داخلي 336/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...