مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 8 / داخلي 4 من 604

[صفحة 8]
4 بَابُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَ الْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ وَ تَرْجِيحِ الْعَادَةِ عَلَى التَّمْيِيزِ

1255- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ وَ إِنْ رَأَتْ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ فَهُوَ طُهْرٌ فَإِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي

1256- 2 فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَتْ مِنَ الْحَيْضِ

وَ تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ


5 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ ذَاتِ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ إِلَيْهَا مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إِلَى التَّمْيِيزِ

1257- 1 فِقْهُ الرِّضَا ع، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهَا الدَّمُ عَلَى أَيَّامِهَا اغْتَسَلَتْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الْفَجْرِ وَ اسْتَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَ وَ شَدَّتْ
التالي الأصلية 8داخلي 4/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...