مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 500 / داخلي 492 من 604

[صفحة 500]
ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ لِعِلَّةٍ مَانِعَةٍ


2557- 2 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ الْغُسْلُ فِي الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ الْخَبَرَ

2558- 3، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ يَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ فِي الْحَضَرِ

2559- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لَا تَدَعْهَا فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ

وَ قَالَ(ع)وَ عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ سَبْعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ نَابَتْ عَنْهُنَّ وَ هِيَ الْغُسْلُ


8 وَ قَالَ(ع)وَ إِنَّمَا سُنَّ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَتْمِيماً لِمَا يَلْحَقُ الطَّهُورَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ مِنَ النُّقْصَانِ
التالي الأصلية 500داخلي 492/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...