مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 508 / داخلي 500 من 604

صفحة
[صفحة 508]
الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَقْضِي الرَّجُلُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا


قَالَ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ حَتَّى يَصِيرَ قَضَاءً


7 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ وَ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْ

2581- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ يُجْزِيكَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ فَهُوَ أَفْضَلُ

وَ قَالَ(ع)وَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ


2582- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ قَبْلَ الزَّوَالِ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

2583- 1 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
التالي الأصلية 508داخلي 500/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...