مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 15 / داخلي 11 من 604

صفحة
[صفحة 15]
15 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْعَشَرَةِ وَ كَيْفِيَّتِهِ

1276- 1 فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ بَعْدُ الْغُسْلَ مِنَ الْحَيْضِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَ الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ اغْتَسَلَتْ

وَ قَالَ(ع)أَيْضاً وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ أَوْ شَيْئاً مِنَ الدَّمِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ وَ تَرْفَعَ رِجْلَهَا الْيُسْرَى كَمَا تَرَى الْكَلْبَ إِذَا بَالَ وَ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا دَمٌ فَهِيَ حَائِضٌ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ


1277- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ الشَّيْءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ وَ لْتَرْفَعْ رِجْلَهَا الْيُسْرَى كَمَا تَرَى الْكَلْبَ يَفْعَلُ إِذَا بَالَ وَ تُدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِنْ كَانَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا تَطْهُرُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ
التالي الأصلية 15داخلي 11/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...