مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 17 / داخلي 13 من 604

صفحة
[صفحة 17]
اكْتَفَتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ


1281- 2 الْمُقْنِعُ، وَ اعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ

1282- 3 فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَحَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَتُؤَخِّرُ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَ هُوَ يُجْزِيهَا لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ

وَ قَالَ أَيْضاً فَإِذَا طَهُرَتِ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ


19 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ قُبُلًا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ

1283- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَحِيضُ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

1284- 2 فِقْهُ الرِّضَا ع، فَإِذَا دَامَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ مَضَى
التالي الأصلية 17داخلي 13/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...