مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 137 من 604

[صفحة 141]
يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَوِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا أَوِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ


1641- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ص)قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ وَ إِذَا مَاتَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ

1642- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: فِي جَنَازَةٍ مَا أَدْرِي .. إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ

1643- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَائِزِ وَ لَا تَدِبُّوا بِهَا

1644- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ ارْفُقُوا بِهِ وَ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ

37 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَهَا أَوْ يَشْتَبِهَ بَعْدَهَا

1645- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَصْعُوقاً أَوْ
التالي الأصلية 141داخلي 137/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...