مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 155 من 604

صفحة
[صفحة 159]
بِالاحْتِضَارِ أَوْ فِي الْعِلْمِ بِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَهُ النَّبِيُّ وَ الْأَئِمَّةُ(ص)إِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا الْعِلْمِ بِالْمَوْتِ فَإِنَّهَا قَدْ تَتَخَلَّفُ عَنِ الْمَوْتِ كَثِيراً


1691- 40، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ثَقِيلٌ لِمَا بِهِ فَقَامَ وَ قُمْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ لَا يَعْقِلُ شَيْئاً وَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ وَ يَصْرُخْنَ وَ يَصِحْنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ(ص)اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَى أَجَلُهُ وَ رِزْقُهُ وَ أَثَرُهُ فَإِلَى جَنَّتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُ وَ رِزْقُهُ وَ أَثَرُهُ فَعَجِّلْ شِفَاءَهُ وَ عَافِيَتَهُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَجَباً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَ تَعَرُّضِهِ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لِلشَّهَادَةِ فَلَمْ يُرْزَقْهَا حَتَّى يُقْبَضَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ مَنِ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِي فَقَالُوا أَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الشَّهِيدُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ وَ الطَّعِينُ وَ الْمَبْطُونُ وَ صَاحِبُ الْهَدْمِ وَ الْغَرَقِ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ جُمْعاً قَالُوا وَ كَيْفَ تَمُوتُ الْمَرْأَةُ جُمْعاً يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَعْتَرِضُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا-
التالي الأصلية 159داخلي 155/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...