مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 178 من 604

صفحة
[صفحة 183]
نَصَارَى وَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ غَسَّلَهُ الرِّجَالُ النَّصَارَى بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُونَ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ وَ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ اغْتَسَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ وَ غَسَّلَتْهَا


19 بَابُ سُقُوطِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ امْرَأَةٍ وَ لَا رَجُلٍ ذِي مَحْرَمٍ وَ كَذَا الرَّجُلُ

1749- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ

1750- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بَيْنَ النِّسَاءِ لَا مَحْرَمَ لَهُ مِنْهُنَّ وَ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تَمُوتُ بَيْنَ الرِّجَالِ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَسِّلُهُمَا قَالَ يُدْفَنَانِ بِغَيْرِ غُسْلٍ

1751- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو
التالي الأصلية 183داخلي 178/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...