مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 6 / داخلي 2 من 604

[صفحة 6]
قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْ بَعْدَهَا


1250- 5 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا كُفِّرَ لَهَا كُلُّ ذَنْبٍ وَ لَمْ يُكْتَبْ لَهَا خَطِيئَةٌ إِلَى الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى

2 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ وَ حُكْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

1251- 1 فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِنِ افْتَضَّهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَرْقَ دَمُهَا وَ لَا تَدْرِي دَمُ الْحَيْضِ هُوَ أَمْ دَمُ الْعُذْرَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُنْغَمِسَةً فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ اعْلَمْ أَنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا يَجُوزُ الشُّفْرَتَيْنِ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ

التالي الأصلية 6داخلي 2/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...