مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 277 من 621

صفحة
[صفحة 269]
تَغْرُبُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ: قَالَ وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع): فِي الْقَوْلِ وَ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ وُجُوهاً يَكْثُرُ عَدَدُهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ


1935- 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ الْخَبَرَ


8 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ


1936- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ قَدْ أَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِنْسَانٌ عَمْداً لِلْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَ الصَّلَاةُ هِيَ الَّتِي فِيهَا الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ


قُلْتُ أَيْ يَتَوَضَّأَ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ(ع)قُبَيْلَهُ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ تَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَتَيَمَّمْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ عَلَيْهَا وَ قَدْ أَكْرَهُ إلخ فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ الْحُرْمَةُ


9 بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ


1937- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَسْلِيمَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى

التالي ص 277/621 — الأصلية 269 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...