مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 33 / داخلي 29 من 604

صفحة
[صفحة 33]
32 بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَ الْحَيْضِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَ تَصْدِيقِهَا فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تَدَّعِيَ خِلَافَ عَادَاتِ النِّسَاءِ

1332- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثاً الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ

1333- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ إِنْ شَهِدَ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَتَهَا كَانَتْ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ

33 بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَحِيضُ فِي وَقْتِهَا وَ حُكْمِ حُصُولِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

1334- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَحَاضَتْ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

1335- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقَنِعِ،" وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ
التالي الأصلية 33داخلي 29/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...