مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة القارئ 5 من 604 · الصفحة الأصلية 9

صفحة
[صفحة 9]
وَ صَلَّتْ ثُمَّ لَا تَزَالُ تُصَلِّي يَوْمَهَا مَا لَمْ يَظْهَرِ الدَّمُ فَوْقَ الْكُرْسُفِ وَ الْخِرْقَةِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ هَذِهِ صِفَةُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ أَنْ تَجْلِسَ أَيَّامَ الْحَيْضِ


1258- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ فَتَنْظُرُ عِدَّةَ الْأَيَّامِ وَ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ

6 بَابُ حُكْمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي أَثْنَاءِ الْعَادَةِ وَ عَوْدِهِ وَ حُكْمِ اشْتِبَاهِ أَيَّامِ الْعَادَةِ

1259- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حَائِضاً دَائِماً مُسْتَقِيماً ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَتَرَى الْبَيَاضَ لَا صُفْرَةً وَ لَا دَماً فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي وَ تَصُومُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

وَ قَالَ أَيْضاً وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَرَى الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ رَأَتْ دَماً صَبِيباً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ

التالي ص 5/604 — الأصلية 9 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...