مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 546 / داخلي 537 من 604

صفحة
[صفحة 546]
يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُصَلَّى بِتَيَمُّمٍ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا


قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْأَصْلِ لِمَا هُوَ بِمَضْمُونِهَا فَلَاحِظْ


16 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَ الطَّهَارَةُ وَ الِاسْتِئْنَافُ مَا لَمْ يَرْكَعْ

2679- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَنْصَرِفْ فَيَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَإِنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ

2680- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا تَيَمَّمْتَ وَ دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ ثُمَّ أُتِيتَ بِمَاءٍ فَانْصَرِفْ وَ تَوَضَّأْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ

2681- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِذَا كَبَّرْتَ فِي صَلَاتِكَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَ أُتِيتَ بِالْمَاءِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ تَيَمُّمَكَ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ

2682- 4 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
التالي الأصلية 546داخلي 537/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...