مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · الصفحة الأصلية 575 / داخلي 566 من 604

صفحة
[صفحة 575]
إِذَا كَانَ جَافّاً


رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(ع)فِي كِتَابِهِ، قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الِافْتِرَاشَ لِلصَّلَاةِ وَ كَذَا فَهِمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى هَامِشِ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع


2766- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ سُئِلَ أَيِ الصَّادِقُ(ع)عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ

24 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِداً وَ إِنْ كَانَ نَجِساً مِثْلَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

2767- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ

التالي الأصلية 575داخلي 566/604 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...