مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 106 / داخلي 100 من 466

[صفحة 106]
هَذِهِ الْآيَةِ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَ(ع)وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الْخَبَرَ


5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْمُتَنَفِّلِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِمَا إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَتَهُمَا وَ جَوَازِ تَطْوِيلِ النَّافِلَةِ وَ تَخْفِيفِهَا

3137- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ(ع): وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ لَيْسَ نَفْلٌ إِلَّا السُّبْحَةَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ أَمَامَهَا

3138- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ وَ لَيْسَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا إِلَّا السُّبْحَةُ بَيْنَهَا وَ الثَّمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ الثَّمَانُ بَعْدَهَا فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ

3139- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَيْسَ يَمْنَ(ع)
التالي الأصلية 106داخلي 100/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...