مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 145 / داخلي 139 من 466

صفحة
[صفحة 145]
فَاتَتْكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ


3224- 3، وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ قَالَ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَهَذَا فِي الْفَوَاتِ أَوْ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَأَ بِالنَّافِلَةِ فَإِنَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْفَرِيضَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ حَيْثُ يَبْلُغُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ ثُمَّ يُدْرِكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا

قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ قَوْلِهِ فَهَذَا إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يُؤَيِّدُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ


29 بَابُ أَنَّ وَقْتَ فَضِيلَةِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ وَقْتَ نَافِلَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ

3225- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كَانَ مَعْلُولًا حَتَّى يَبْلُغَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَدَمَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ قَضَى النَّوَافِلَ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ الْقَضَاءُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَهُ مُهْلَةٌ فِي التَّنَفُّلِ وَ الْقَضَاءِ وَ النَّوْمِ وَ الشُّغُلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا بَلَغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ
التالي الأصلية 145داخلي 139/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...