مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 154 / داخلي 148 من 466

[صفحة 154]
38 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ اسْتُحِبَّ لَهُ إِكْمَالُهَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ مُخَفَّفَةً

3249- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَمْ يَطْلُ(ع)

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّكُمْ إِذَا ابْتَدَأْتُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً بَادَرْتَ وَ أَدْرَجْتَ بَاقِيَ الصَّلَاةِ وَ الْوَتْرَ إِدْرَاجاً ثُمَّ صَلَّيْتُمُ الْغَدَاةَ


39 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى طُلُوعِهِ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَلْ مُطْلَقاً

3250- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ: وَ اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ لَا تُصَلِّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةِ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ الْخَبَرَ


3251- 2 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
التالي الأصلية 154داخلي 148/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...