مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 156 من 466

[صفحة 162]
48 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً وَ قَضَاءً، وَ وُجُوبِ الْعُدُولِ بِالنِّيَّةِ إِلَى السَّابِقَةِ، إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَدَاءً وَ قَضَاءً، جَمَاعَةً وَ مُنْفَرِداً

3269- 1 فِقْهُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، قَالَ: «يَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ» وَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- إِلَى أَنْ قَالَ-: «وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعِشَاءَ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»

3270- 2 دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلَام) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ: «فَيَجْعَلُهُمَا الظُّهْرَ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ» قَالَ: فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَالَ: «يُتِمُّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَعْدُ» قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ (يَا بْنَ رَسوُلِ اللَّهِ)، مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ: «لِأَنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ، يَعْنِي لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا، وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ»
التالي الأصلية 162داخلي 156/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...