مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 236 من 466

[صفحة 242]
لِبَاسٍ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ


3484- 8، وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ يَتَخَشَّعُ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ نَبِيَّ ابْنَ نَبِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ فَلَمْ يَحْتَجِ النَّاسُ إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ

3485- 9، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَلْبَسُ الثَّوْبَ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِطْرَفَ بِخَمْسِينَ دِينَاراً يَشْتُو فِيهِ فَإِذَا ذَهَبَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ

3486- 10، وَ فِي خَبَرِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ
التالي الأصلية 242داخلي 236/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...