مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 260 من 466

[صفحة 266]
20 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْقِرَاءَةِ

3545- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً جَدِيداً فَخُذْ قُلَّةً مِنَ الْمَاءِ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ وَ التَّوْحِيدَ ثَلَاثاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ تَذَكَّرِ الْأَئِمَّةَ(ع)ثُمَّ رُشَّ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَى الثَّوْبِ ثُمَّ الْبَسْهُ وَ صَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَتَرَ عَلَيَّ وَ رَزَقَنِي مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ أَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتِي

3546- 2 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ، رَوَى: أَنَّ مَنْ أَرَادَ لُبْسَ ثَوْبٍ جَدِيدٍ أَنْ يَدْعُوَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَقْرَأُ فِيهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَنْضَحُهُ عَلَى ذَلِكَ الثَّوْبِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَزَلْ فِي أَرْغَدِ عَيْشِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ سِلْكٌ
التالي الأصلية 266داخلي 260/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...