مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 328 من 466

[صفحة 334]
الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَ لَا تَدَعْ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الصَّلَاةِ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ ثُمَّ مَرَّتِ امْرَأَةٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ وَ لَيْسَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ


8 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئاً مِنْ جِدَارٍ أَوْ عَنَزَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ كُومَةِ تُرَابٍ أَوْ خَطٍّ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ كَرَاهَةِ بُعْدِهِ عَنِ السَّاتِرِ الْمَذْكُورِ

3718- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الصَّلَاةُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ مِنَ الْجَفَاءِ

3719- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يَتَبَاعَدْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فُرْجَةٌ فَيَتَّخِذَهُ الشَّيْطَانُ طَرِيقاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَبِّئْنَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ
التالي الأصلية 334داخلي 328/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...