مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 45 / داخلي 40 من 466

صفحة
[صفحة 45]
صَلَاتَهُ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ


ثُمَّ قَالَ(ص): بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ


وَ قَالَ(ص): مَنْ تَرَكَ صَلَاةً لَا يَرْجُو ثَوَابَهَا وَ لَا يَخَافُ عِقَابَهَا فَلَا أُبَالِي أَ يَمُوتُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً


2979- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

2980- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عَهْدٌ مَا أَقَامَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا أَوْ آثَرَهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْرِفَةً بِحَقِّهَا فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا وَ آثَرَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا بَرِئَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ عَهْدِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَشِيئَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِمَّا أَنْ يُعَذِّبَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ

2981- 4 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
التالي الأصلية 45داخلي 40/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...