مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 59 / داخلي 54 من 466

[صفحة 59]
ص: إِنَّ مِنَ الصَّلَاةِ لَمَا يُقْبَلُ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا إِلَى الْعُشْرِ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا وَ إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ بِقَلْبِكَ


3017- 11، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ هَوَاهُ وَ قَلْبُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى انْصَرَفَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

3018- 12 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً يَلْتَقِطُ الْقُرْآنَ مِنْ فِيهِ الْتِقَاطاً فَإِنْ أَعْرَضَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى الْمَلَكِ فَإِنْ هُوَ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ بِكُلِّيَّتِهِ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَهَا فِيهَا بِحَدِيثِ النَّفْسِ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ غَفَلَ وَ رُفِعَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَا يُعْطِي اللَّهُ الْقَلْبَ الْغَافِلَ شَيْئاً وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَكْمُلَ بِهَا الْفَرِيضَةُ

3019- 13 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(ص): لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا قَلْبُهُ
التالي الأصلية 59داخلي 54/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...