مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 63 / داخلي 58 من 466

[صفحة 63]
الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَطَوُّعاً


3030- 5 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كَالْمُعَقِّبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِي السَّفَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا

3031- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَوْصَى عَلِيّاً بِهَا فَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَهَا ثَلَاثاً

وَ قَالَ(ع): وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ إلخ


3032- 2 الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَوْماً فِي حَرْبِ صِفِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَتْرُكْ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَطُّ
التالي الأصلية 63داخلي 58/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...