مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 70 من 466

صفحة
[صفحة 75]
النُّجُومِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ فِي أَدْبٰارَ السُّجُودِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ(ص)


3065- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنِّي وَ لَا مِنْ شِيعَتِي مَنْ ضَيَّعَ الْوَتْرَ أَوْ مَطَلَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

3066- 4 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ مَا كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ بِأَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ وَ مُوَاظَبَةً عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَمَامَ الصُّبْحِ

3067- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِيهِمَا الرَّغَائِبُ
التالي الأصلية 75داخلي 70/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...