مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 116 من 489

صفحة
الضَّعِيفِ الْمَعْلُولِ فَرْضَ الْقَوِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْلُولٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْرُضَ عَلَى الْقَوِيِّ غَيْرَ فَرْضِ الضَّعِيفِ فَيَكُونَ الْفَرْضُ مَجْهُولًا ثَبَتَ الْفَرْضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلضَّعِيفِ لِعِلَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْقَوِيِّ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ يُسْتَتَمَّ الْفَرْضُ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِيمُ عِنْدَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ

التالي ص 116/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...