مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 171 من 489

صفحة
[صفحة 163]
3271- 3 وَ عَنْهُ (عَلَيْهِ السَّلَام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، قَالَ: «يَجْعَلُ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ، وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ» قِيلَ: فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ: «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ»


قَالَ فِي الْبِحَارِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَمْ أَرْ قَائِلًا بِهِ، وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَصْرِ، وَ إِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ يَأْبَى عَنْهُ لِمُعَارَضَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ، وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّعْلِيلُ رُبَّمَا يُؤَيِّدُهُ، انْتَهَى


3272- 2 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ الْمُوَاسَعَةِ، عَنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، قَالَ: «فَلْيَجْعَلْهُمَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ» قُلْتُ: فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ: «فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَقْضِي بَعْدُ الْمَغْرِبَ» قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَتَى نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ، وَ قُلْتَ هَذَا يَقْضِي صَلَاتَهُ بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ»


3273- 5 وَ عَنْ كِتَابِ النَّقْضِ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ الْخِلَافَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام) لِلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ: عَنِ الصَّادِقِ

التالي ص 171/489 — الأصلية 163 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...