مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 184 / داخلي 178 من 466

[صفحة 184]
7 بَابُ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ظَانّاً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُنْحَرِفاً عَنْهَا إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ وَ إِنْ عَلِمَ فِي أَثْنَائِهَا اعْتَدَلَ وَ أَتَمَّ وَ إِنِ اسْتَدْبَرَ اسْتَأْنَفَ

3310- 1 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَكَانَ إِلَى الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ

3311- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلَا يُعِيدُ
التالي الأصلية 184داخلي 178/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...