مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة القارئ 202 من 466 · الصفحة الأصلية 208

صفحة
[صفحة 208]
إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا


3380- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا كَانَ مَنْسُوجاً بِهِ وَ بِغَيْرِهِ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ

3381- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَ سَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

14 بَابُ حُكْمِ مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ مُنْفَرِداً إِذَا كَانَ حَرِيراً أَوْ نَجِساً أَوْ مَيْتَةً أَوْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

3382- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الجَوْرَابَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَحْدَهُ

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ وَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ وَحْدَهُ الصَّلَاةُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَ الجَوْرَبُ وَ الخُّفَّانِ وَ أَلْوَانُ

التالي ص 202/466 — الأصلية 208 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...