مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة القارئ 211 من 466 · الصفحة الأصلية 217

صفحة
[صفحة 217]
عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ


23 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْأَمَةِ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ وَ كَذَا الْحُرَّةُ الْغَيْرُ الْمُدْرِكَةِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ وَ الْمُدَبَّرَةُ وَ الْمُكَاتَبَةُ الْمَشْرُوطَةُ

3409- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْأَمَةِ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِي(ع)إِذَا رَأَى أَمَةً تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا وَ قَالَ يَا لُكَعُ لَا تَتَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ لِتُعْلَمَ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ

3410- 2 الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصَرٍ الْبَزَنْطِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِي(ع)إِذَا رَأَى الْخَادِمَةَ تُصَلِّي بِمِقْنَعَةٍ ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ
التالي ص 211/466 — الأصلية 217 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...