مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة القارئ 224 من 466 · الصفحة الأصلية 230

صفحة
[صفحة 230]
فَوْقَهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ


وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا حُلِيٍّ


وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْنَ فَلْيَعْقِدْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوِ السَّيْرَ وَ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يَدَعْنَهَا لِكَيْلَا تَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ


3450- 2، وَ عَنْهُ(ص): وَ لَا تُصَلِّي إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِخَلُوقٍ

41 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَ الْمُعَصْفَرِ وَ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ

3451- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ
التالي ص 224/466 — الأصلية 230 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...