مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 234 من 466

صفحة
[صفحة 240]
وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ فَيَتَخَشَّعُ فَيُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ نَبِيّاً ابْنَ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ مَجْلِسَ آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا احْتَاجُوا إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ عَدْلِهِ وَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ النَّاسُ مِنَ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ بِالْعَدْلِ وَ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ- إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ يُحَرِّمْ لِبَاساً أَحَلَّهُ وَ لَا طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ


3480- 4، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَرَأَى عَلَيْهِ ثِيَاباً رَفِيعَةً فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْكَرَابِيسَ وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِيَّ وَ الْمَرْوِيَّ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا سُفْيَانُ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ فِي زَمَنِ ضِيقٍ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْنَا وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَرَى أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

3481- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ حَجَّ فَبَيْنَا هُوَ فِي الطَّوَافِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ رَقِيقَانِ إِذْ جَذَبَ رَجُلٌ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَبَّادٌ
التالي الأصلية 240داخلي 234/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...