مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة القارئ 326 من 466 · الصفحة الأصلية 332

صفحة
[صفحة 332]
4 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قُدَّامَهُ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي وَ لَوْ كَانَتْ جُنُباً أَوْ حَائِضاً وَ كَذَا الْمَرْأَةُ

3712- 1 الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تُقْبِلُهُ بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ يَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ

3713- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِمٌ وَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ

3714- 3 بَعْضُ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهَا تَبُكُّ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ
التالي ص 326/466 — الأصلية 332 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...