مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 47 من 489

صفحة
[صفحة 46]
عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ تَرْكُ الْعَمَلِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ وَ لَا شُغْلٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْكَبَائِرُ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ تَرْكاً لَيْسَ مِنْ أَمْرِهِ كَانَ دَاخِلًا فِي وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ


2982- 5، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ هُوَ تَرْكُ الْعَمَلِ حَتَّى يَدَعَهُ أَجْمَعَ قَالَ مِنْهُ الَّذِي يَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ شُغْلٍ وَ لَا مِنْ سُكْرٍ


يَعْنِي النَّوْمَ


12 بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ


2983- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ


- 2984 2 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

التالي ص 47/489 — الأصلية 46 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...