مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 119 / داخلي 114 من 478

[صفحة 119]
قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


4280- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُرَاوِحُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ يُقَدِّمُ رِجْلًا وَ يُؤَخِّرُ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ الْخَبَرَ

3 بَابُ جَوَازِ احْتِسَابِ الرَّكْعَةِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ فِي النَّوَافِلِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

4281- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْجَالِسِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

4 بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ وَ سُقُوطِهِ مَعَ تَجَدُّدِ الْعَجْزِ وَ وُجُوبِهِ فِي الْفَرِيضَةِ مَعَ تَجَدُّدِ الْقُدْرَةِ

4282- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعَلِيلِ فَقَالَ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى يُصَلِّي جَالِساً قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ
التالي الأصلية 119داخلي 114/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...