مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 123 من 478

[صفحة 128]
11 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ قُبَالَةَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي حَالِ الْقِيَامِ مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ وَ سَدْلِ الْمَنْكِبَيْنِ وَ تَبَاعُدِ الْقَدَمَيْنِ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ إِلَى شِبْرٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

4304- 1 الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي خَبَرٍ تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ الْخَبَرَ

4305- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تُلْصِقْ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ بِالْأُخْرَى وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا فِي وَقْتِ الرُّكُوعِ وَ لْيَكُنْ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُ أَصَابِعَ أَوْ شِبْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا كَبَّرْتَ فَاشْخَصْ بِبَصَرِكَ نَحْوَ سُجُودِكَ وَ أَرْسِلْ مَنْكِبَيْكَ وَ ضَعْ يَدَيْكَ عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ تُقِيمَ بِصَلَاتِكَ: وَ قَالَ(ع): وَ لَا تَضَعْ يَدَيْكَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ لَكِنْ أَرْسِلْهُمَا إِرْسَالًا فَإِنَّ ذَلِكَ تَكْفِيرُ أَهْلِ الْكِتَابِ
التالي الأصلية 128داخلي 123/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...