مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 195 / داخلي 189 من 478

[صفحة 195]
22 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أَوْ شَيْئاً مِنْهَا مُتَعَمِّداً لَا نَاسِياً

4471- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ (لَمْ يَكُنْ) عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ تَعَمُّدُ تَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

4472- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ نَسِيتَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ثُمَّ ذَكَرْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ

23 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ أَوِ السُّورَةِ وَ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهَا فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ

4473- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِكَ
التالي الأصلية 195داخلي 189/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...