مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 399 / داخلي 392 من 478

[صفحة 399]
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ جَعَلْتُكَ مِنْهُمْ فَلِهَذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ فِي كِتَابِهِ- وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرٰاهِيمَ قَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَدْ رُوِّينَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أَحَسَّ بِالْمَوْتِ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ لِأَصْحَابِهِ وَ سَجَدَ فَقُبِضَ فِي سَجْدَتِهِ


4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَهُ وَ فِي ظُهْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

5011- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَصَحِيحٌ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ الَّتِي تَنُوبُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَفِي تِلْكَ الصَّلَاةِ يَكُونُ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ: وَ قَالَ(ع): وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ(ع)عَنِ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً فَقَالَ نَعَمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَ الْقِرَاءَةِ
التالي الأصلية 399داخلي 392/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...