مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 446 من 478

صفحة
[صفحة 454]
نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ مَدِّ ذِرَاعَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعُهَا


4 بَابُ وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِرْغَامِ بِالْأَنْفِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ السُّجُودِ

5143- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زَرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ الْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)عَنِ السَّارِقِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ(ع)إِنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَيُتْرَكُ الْكَفُّ قَالَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ يَعْنِي بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً وَ مَا كَانَ لِلَّهِ لَمْ يُقْطَعْ الْخَبَرَ

5144- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
التالي الأصلية 454داخلي 446/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...