مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 461 / داخلي 453 من 478

[صفحة 461]
12 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً فَذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهَا وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ قَضَى السُّجُودَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

5162- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ نَسِيتَ السَّجْدَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ ذَكَرْتَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْكَعَ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا ثُمَّ قُمْ إِلَى الثَّانِيَةِ وَ أَعِدِ الْقِرَاءَةَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيتَ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَهَا فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا فَإِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ

5163- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ يَسْجُدُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

قُلْتُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ السَّجْدَةِ الْمَنْسِيَّةِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَخْبَارٌ مُعْتَبَرَةٌ وَ مَا فِي الرَّضَوِيِّ مُطَابِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ بَابَوَيْهِ وَ اعْتَرَفَ الْأَكْثَرُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ مُسْتَنَداً. قَالَ فِي الذِّكْرَى وَ كَأَنَّهُمَا يَعْنِي ابْنَ بَابَوَيْهِ وَ الْمُفِيدَ الذَّاهِبَ إِلَى قَضَاءِ كُلِّ سَجْدَةٍ مَنْسِيَّةٍ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا عَوَّلَا عَلَى خَبَرٍ لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا. وَ فِي الْبِحَارِ وَ لَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ أَوْ حَمْلُ مَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ

التالي الأصلية 461داخلي 453/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...